الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****
1 - الحلق في اللّغة إزالة الشّعر. يقال حلق رأسه، أي: أزال شعره. ومن معانيه أيضاً: الحلقوم وهو مساغ الطّعام والشّراب في المريء. ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة الحلق عن هذين المعنيين.
أ - الاستحداد: 2 - الاستحداد حلق العانة. وسمّي استحداداً لاستعمال الحديدة وهي الموسى. فالاستحداد نوع من الحلق. ب - النّتف: 3 - النّتف لغةً نزع الشّعر والرّيش ونحوه. ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة النّتف عن هذا المعنى اللّغويّ. والوجه المشترك بين الحلق والنّتف: أنّ كلًّا منهما إزالة للشّعر إلاّ أنّ الحلق بالموسى ونحوه، والنّتف بنزعه من جذوره.
4 - اختلف الفقهاء في حلق الرّأس: فذهب الحنفيّة إلى أنّ السّنّة في شعر الرّأس بالنّسبة للرّجل إمّا الفرق أو الحلق، وذكر الطّحاويّ أنّ الحلق سنّة. وذهب المالكيّة كما جاء في الفواكه الدّواني إلى أنّ حلق شعر الرّأس بدعة غير محرّمة، لأنّه صلى الله عليه وسلم «لم يحلق رأسه إلاّ في التّحلّل من الحجّ»، قال القرطبيّ: كره مالك حلق الرّأس لغير المتحلّل من الإحرام، وقال الأجهوريّ: إنّ القول بجواز حلقه ولو لغير المتعمّم أولى بالاتّباع فهو من البدع الحسنة حيث لم يفعله لهوى نفسه وإلاّ كره أوحرم. وصرّح ابن العربيّ من المالكيّة بأنّ الشّعر على الرّأس زينة، وحلقه بدعة، ويجوز أن يتّخذ جمّةً وهي ما أحاط بمنابت الشّعر، ووفرةً وهو ما زاد على ذلك إلى شحمة الأذنين، وأن يكون أطول من ذلك. ويرى الشّافعيّة أنّه لا بأس بحلق جميع الرّأس لمن أراد التّنظيف. واختلفت الرّواية عن أحمد في حلق الرّأس: فعنه أنّه مكروه، لما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال في الخوارج: «سيماهم التّحليق» فجعله علامةً لهم. وروي عنه أنّه لا يكره ذلك، لكن تركه أفضل، قال حنبل: كنت أنا وأبي نحلق رءوسنا في حياة أبي عبد اللّه، فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا. واتّفق الفقهاء على أنّه يكره القزع، وهو أن يحلق بعض الرّأس دون بعض. وقيل: أن يحلق مواضع متفرّقةً منه. لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رأى غلاماً قد حلق بعض رأسه، وترك بعضه فنهى عن ذلك». وفي لفظ قال: «احلقه كلّه أو دعه كلّه». وفي رواية عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم «نهى عن القزع». هذا بالنّسبة للرّجل، أمّا المرأة فلا يجوز لها حلق رأسها من غير ضرورة عند الحنفيّة والمالكيّة لقول أبي موسى: «برئ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من الصّالقة، والحالقة» وروي «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها»، قال الحسن: هي مثلة. وأمّا إذا كان حلق المرأة شعر رأسها لعذر أو وجع فلا بأس به عند الحنفيّة والحنابلة. ويرى الشّافعيّة والحنابلة الكراهة. قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللّه يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته، وتقع فيه الدّوابّ، قال: إذا كان لضرورة فأرجو أن لا يكون به بأس. وأمّا حلق القفا - وهو مؤخّر العنق - فقد صرّح الحنابلة بأنّه يكره لمن لم يحلق رأسه، ولم يحتج إليه لحجامة أو غيرها. قال المروزيّ: سألت أبا عبد اللّه عن حلق القفا فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبّه بقوم فهو منهم، وقال: لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة. 5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يستحبّ حلق رأس المولود في اليوم السّابع، ويتصدّق بوزن الشّعر ورقًا (فضّةً) ثمّ اختلفوا في حلق شعر المولود الأنثى، فذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّه لا فرق في ذلك بين الذّكر والأنثى، لما روي، أنّ فاطمة بنت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأمّ كلثوم، وتصدّقت بزنة ذلك فضّةً. ولأنّ هذا حلق فيه مصلحة من حيث التّصدّق، ومن حيث حسن الشّعر بعده، وعلّة الكراهة من تشويه الخلق غير موجودة هنا. وأمّا الحنابلة فيرون عدم حلق شعر المولود الأنثى لحديث سمرة بن جندب مرفوعاً: «كلّ غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السّابع، ويحلق رأسه» وعن أبي هريرة مثله. ولقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لفاطمة لمّا ولدت الحسن: «احلقي رأسه، وتصدّقي بوزن شعره فضّةً على المساكين والأوفاض» يعني أهل الصّفّة. أمّا الحنفيّة فذهبوا إلى أنّ حلق شعر المولود في سابع الولادة مباح لا سنّة ولا واجب.
6 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ حلق الشّارب سنّة وقصّه أحسن، وقال الطّحاويّ: حلقه أحسن من القصّ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أحفوا الشّوارب، وأعفوا اللّحى». والإحفاء: الاستئصال، وهو قول لدى الشّافعيّة. ويرى الغزاليّ من الشّافعيّة أنّه بدعة. وهو رواية عند الحنفيّة أيضاً. ويرى المالكيّة أنّ الشّارب لا يحلق، بل يقصّ. وذهب الشّافعيّة إلى كراهة حلق الشّارب واستحباب قصّه عند الحاجة حتّى يبين طرف الشّفة بياناً ظاهراً. وعند الحنابلة يسنّ حفّ الشّارب أو قصّ طرفه، والحفّ أولى نصّاً، وفسّروا الحفّ بالاستقصاء أي المبالغة في القصّ. وتفصيله في مصطلح (شارب). وأمّا حلق اللّحية فمنهيّ عنه، وفيه خلاف ينظر في مصطلح (لحية).
7 - يحظر على المحرم حلق رأسه أو رأس محرم غيره، ما لم يفرغ الحالق والمحلوق له من أداء نسكهما. وكذا لو حلق له غيره حلالاً أو محرماً يحظر عليه تمكينه من ذلك. وفي الموضوع خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح (إحرام).
8 - يرى الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة في أظهر القولين والحنابلة على ظاهر المذهب أنّ الحلق أو التّقصير نسك في الحجّ والعمرة، فلا يحصل التّحلّل في العمرة والتّحلّل الأكبر في الحجّ إلاّ مع الحلق. وقال الشّافعيّة في أحد القولين - وهو خلاف الأظهر - وأحمد في قول: إنّ الحلق أو التّقصير ليس بنسك، وإنّما هو إطلاق من محظور كان محرّماً عليه بالإحرام فأطلق فيه عند الحلّ، كاللّباس والطّيّب وسائر محظورات الإحرام، وهذا ما حكاه القاضي عياض عن عطاء وأبي ثور وأبي يوسف أيضاً. فعلى هذا الاتّجاه لا شيء على تارك الحلق ويحصل التّحلّل بدونه. هذا ولا تؤمر المرأة بالحلق بل تقصّر لما ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «ليس على النّساء حلق وإنّما عليهنّ التّقصير». وروى عليّ رضي الله عنه «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تحلق رأسها» ولأنّ الحلق للتّحلّل في حقّ النّساء بدعة وفيه مثلة، ولهذا لم تفعله واحدة من نساء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
9 - لا خلاف بين الفقهاء في أفضليّة حلق جميع الرّأس على التّقصير لقوله عزّ وجلّ: {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} والرّأس اسم للجميع، وكذا روي «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه». وإنّما اختلفوا في أقلّ ما يجزئ من الحلق: فذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّه لا يجزئ حلق بعض الرّأس، «لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه» فكان تفسيراً لمطلق الأمر بالحلق. فوجب الرّجوع إليه. ويرى الحنفيّة أنّ من حلق أقلّ من ربع الرّأس لم يجزه، وإن حلق ربع الرّأس أجزأه ويكره. أمّا الجواز فلأنّ ربع الرّأس يقوم مقام كلّه في القرب المتعلّقة بالرّأس كمسح ربع الرّأس في باب الوضوء. وأمّا الكراهة فلأنّ المسنون هو حلق جميع الرّأس وترك المسنون مكروه. وقال الشّافعيّة: أقلّ ما يجزئ ثلاث شعرات حلقاً أو تقصيراً من شعر الرّأس. وقال النّوويّ: فتجزئ الثّلاث بلا خلاف عندنا ولا يجزئ أقلّ منها. وحكى إمام الحرمين ومن تابعه وجهاً أنّه يجزئ شعرة واحدة. قال النّوويّ وهو غلط.
10 - قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ التّقصير يجزئ في حقّ من لم يوجد منه معنًى يقتضي وجوب الحلق عليه. كما أجمعوا على أنّ الحلق أفضل من التّقصير في حقّ الرّجل، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «اللّهمّ ارحم المحلّقين. قالوا: والمقصّرين يا رسول اللّه. قال: اللّهمّ ارحم المحلّقين. قالوا: والمقصّرين يا رسول اللّه. قال: اللّهمّ ارحم المحلّقين والمقصّرين». فقد دعا النّبيّ صلى الله عليه وسلم للمحلّقين ثلاثاً وللمقصّرين مرّةً، ولأنّ ذكر المحلّقين في القرآن قبل المقصّرين، ولأنّ الحلق أكمل في قضاء التّفث، وفي التّقصير بعض تقصير فأشبه الاغتسال مع الوضوء. وأمّا النّساء فليس عليهنّ الحلق بالإجماع وإنّما عليهنّ التّقصير كما تقدّم. هذا وللتّفصيل في آداب الحلق للتّحلّل وزمانه ومكانه، وحكم تأخيره عن زمانه ومكانه، تنظر أبواب الحجّ من كتب الفقه ومصطلحات (إحرام، إحصار، تحلّل، وتحليق).
11 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يستحبّ حلق العانة بالنّسبة للرّجل، لأنّه من الفطرة، كما جاء في الحديث: «الفطرة خمس»، وذكر منها الاستحداد وهو حلق العانة. وأمّا المرأة فيستحبّ لها النّتف عند الجمهور. وتفصيل ذلك في مصطلح (استحداد). وأمّا حلق شعر الإبط فجائز لمن شقّ عليه النّتف، والأفضل فيه النّتف.
12 - يرى جمهور الفقهاء أنّه لو نبتت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة كان لها إزالتها بالحلق. وذهب المالكيّة إلى أنّه يجب عليها إزالتها. وقال ابن جرير: لا يجوز للمرأة حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها، ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص منه، قصدت به التّزيّن لزوج أو غيره، لأنّها في جميع ذلك مغيّرة خلق اللّه ومتعدّية على ما نهى عنه. وأمّا حلق شعر سائر الجسد كشعر اليدين والرّجلين فقد صرّح المالكيّة بوجوبه في حقّ النّساء وقالوا: يجب عليها إزالة ما في إزالته جمال لها ولو شعر اللّحية إن نبتت لها لحية، ويجب عليهنّ إبقاء ما في إبقائه جمال لها فيحرم عليها حلق شعرها. وأمّا حلق شعر الجسد في حقّ الرّجال فمباح عند المالكيّة، وقيل: سنّة، والمراد بالجسد ما عدا الرّأس. وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يحلق الرّجل شعر حلقه، وعن أبي يوسف لا بأس بذلك. وفي حلق شعر الصّدر والظّهر ترك الأدب. ولم يستدلّ على نصّ للشّافعيّة والحنابلة في المسألة. هذا وللفقهاء خلاف وتفصيل في حلق شعر الحاجبين ينظر في (تنمّص).
13 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الكافر إذا أسلم يسنّ حلق رأسه، لما روي «عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جدّه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال له: ألق عنك شعر الكفر». قال الرّمليّ: وظاهر إطلاقهم أي الشّافعيّة عدم الفرق هنا في استحباب الحلق بين الذّكر وغيره وهو محتمل. ويحتمل أنّ محلّ ندبه الذّكر، وأنّ السّنّة للمرأة والخنثى التّقصير كما في التّحلّل في الحجّ. وقيّد المالكيّة الأمر بحلق شعر من أسلم بما إذا كان شعره على غير زيّ العرب - أي المسلمين - كالقزعة وشبهها، لما روي في سنن أبي داود عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جدّه أنّه «جاء إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت، فقال له النّبيّ صلى الله عليه وسلم: ألق عنك شعر الكفر» يقول: احلق قال: وأخبرني آخر أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه: «ألق عنك شعر الكفر واختتن». وقوله صلى الله عليه وسلم «شعر الكفر» أي الشّعر الّذي من زيّ الكفر. وقد كانت العرب تدخل في دين اللّه أفواجاً، ولم يروا في ذلك أنّهم كانوا يحلقون. واستحبّ مالك أن يحلق على عموم الأحوال. واشترط الحنابلة في حلق الرّأس أن يكون رجلاً، وأطلقوا في حلق العانة والإبطين.
14 - ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّه يحرم حلق شعر رأس الميّت، لأنّ ذلك إنّما يكون لزينة أو نسك، والميّت لا نسك عليه ولا يزيّن. وكذلك يحرم حلق عانته لما فيه من لمس عورته، وربّما احتاج إلى نظرها وهو محرّم، فلا يرتكب من أجل مندوب أي في حال الحياة. ويرى المالكيّة أنّه يكره حلق شعر الميّت الّذي لا يحرم على الحيّ حلقه وإلاّ حرم حلقه من ميّت. وصرّح الشّافعيّة بأنّه لا يحلق شعر رأس الميّت، وقيل إن كان له عادة بحلقه ففيه الخلاف، وكذلك لا يحلق شعر عانته وإبطيه في القديم وهو الأصحّ والمختار، لأنّه لم ينقل عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم والصّحابة رضي الله عنهم فيه شيء معتمد، وأجزاء الميّت محترمة، فلا تنتهك بذلك. ثمّ محلّ كراهة إزالة شعره ما لم تدع حاجة إليه، وإلاّ كأن لبّد شعر رأسه أو لحيته بصبغ أو نحوه، أو كان به قروح وجمد دمها، بحيث لا يصل الماء إلى أصوله إلاّ بإزالته وجب كما صرّح به الأذرعيّ.
15 - يتعلّق بالحلق أحكام كذهاب بعض حروف الحلق لجناية ووصول اللّبن إلى جوف الرّضيع من الحلق، ووصول شيء لحلق الصّائم من عين أو أذن ووصول غير متحلّل للحلق في الصّيام، وغير ذلك من الأحكام ينظر تفصيلها في مواطنها، وفي مصطلح (بلعوم).
1 - الحلّ لغةً وصف، أو تسمية بالمصدر من قولك: الحلّ ما عدا الحرم، والحلّ أيضاً الرّجل الحلال الّذي خرج من إحرامه، والحلّ مقابل الحرام. وورد أنّ عبد المطّلب لمّا حفر زمزم قال: لا أحلّها لمغتسل وهي لشارب حلّ وبلّ، وروي من كلام العبّاس وابن عبّاس أيضاً: ومعنى بل: مباح في لغة حمير. ولا يخرج معناه الاصطلاحيّ عن ذلك.
أ - الحلّ ضدّ الحرمة: 2 - الحلّ بمعنى الحلال، وهو ما أطلق الشّرع فعله، وكلّ شيء لا يعاقب عليه باستعماله. والأصل هو الحلّ، وقد اشتهر قول الأصوليّين الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا قبل ورود الشّرع، أمّا بعد وروده فالحلال ما أحلّه الشّرع، والحرام ما حرّمه الشّرع، وما سكت عنه الشّرع فهو عفو، وانظر مصطلح (حلال). ب - الحلّ المقابل للحرم المكّيّ: 3 - هو ما وراء أعلام الحرم، فما كان دون الأعلام فهو حرم لا يحلّ صيده ولا يقطع شجره وما كان وراء المنار (الأعلام) فهو من الحلّ يحلّ صيده إذا لم يكن صائده محرماً. فكلّ الدّنيا حلّ ما عدا الحرم. وأعلام الحرم وتسمّى أيضاً المنار هي الّتي ضربها إبراهيم الخليل على نبيّنا وعليه الصّلاة والسّلام على أقطار الحرم ونواحيه وبها تعرف حدود الحرم من الحلّ. (ر: أعلام الحرم). ج - أفضل بقاع الحلّ للإحرام بالعمرة: 4 - من كان في الحرم من مكّيّ وغيره وأراد العمرة خرج إلى الحلّ فيحرم من أدناه، وإحرامه من التّنعيم أفضل، «لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرّحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التّنعيم». وقال ابن سيرين: «وقّت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لأهل مكّة التّنعيم»، وإنّما لزم الإحرام من الحلّ ليجمع في النّسك بين الحلّ والحرم، ولذلك لا يجب على المكّيّ والمتمتّع الخروج إلى الحلّ لأجل الإحرام بالحجّ، لأنّه سيذهب إلى عرفة، وهي من الحلّ. واختلف الفقهاء في أفضل البقاع للحلّ على قولين، فذهب الحنفيّة والحنابلة إلى تفضيل التّنعيم، وهو الموضع الّذي عنده المسجد المعروف الآن بمسجد عائشة بينه وبين مكّة فرسخ، فهو أقرب الحلّ إلى مكّة، سمّي بذلك لأنّ على يمينه جبلاً يقال له نعيم، وعلى شماله حبلًا يقال له ناعم، والوادي نعمان. ثمّ الجعرانة بكسر الجيم وإسكان العين - وقد تكسر العين وتشدّد الرّاء -. وقال الشّافعيّ: التّشديد خطأ. وهي موضع بين مكّة والطّائف. ثمّ الحديبية (مصغّرة وقد تشدّد)، وهي بئر قرب مكّة، بين مكّة وجدّة، حدث عندها صلح الحديبية المشهور. وذهب المالكيّة والشّافعيّة، إلى تفضيل الجعرانة، ثمّ التّنعيم، ثمّ الحديبية «لاعتماره صلى الله عليه وسلم منها في ذي القعدة عام الفتح حين قسم غنائم حنين». وأصل الخلاف في التّفضيل كما وضّحه ابن عابدين بقوله: التّنعيم موضع قريب من مكّة عند مسجد عائشة وهو أقرب موضع من الحلّ، الإحرام منه للعمرة أفضل من الإحرام لها من الجعرانة وغيرها من الحلّ عندنا، وإن كان صلى الله عليه وسلم لم يحرم منها «لأمره عليه الصلاة والسلام عبد الرّحمن بأن يذهب بأخته عائشة إلى التّنعيم لتحرم منه» والدّليل القوليّ مقدّم عندنا على الفعليّ. قال ابن حجر: ولكن لا يلزم من ذلك - أي إذنه لعائشة بالاعتمار من التّنعيم - تعيّن التّنعيم للفضل لما دلّ عليه حديث إبراهيم عن الأسود قالا: «قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول اللّه يصدر النّاس بنسكين وأصدر بنسك فقيل لها: انتظري: فإذا طهرت فاخرجي إلى التّنعيم فأهلّي، ثمّ ائتينا بمكان كذا، ولكنّها على قدر نفقتك أو نصبك». أي أنّ الفضل في زيادة التّعب والنّفقة، وإنّما يكون التّنعيم أفضل من جهة أخرى تساويه إلى الحلّ لا من جهة أبعد منه، واللّه أعلم. د - الأحكام المتعلّقة بالحلّ: 5 - للحلّ أحكام تتعلّق بالحجّ والعمرة ففيه المواقيت المكانيّة للإحرام، والّتي جاء ذكرها في حديث ابن عبّاس. (ر: إحرام - ف /55) والأصل في صيد البرّ الحلّ، فحرم صيد الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم في مكّة: «لا ينفّر صيدها» وبالإجماع، فبقي ما عداه على الأصل. ثمّ هل العبرة بمكان الصّيد أم بمكان الصّائد؟ خلاف، الجمهور على أنّ العبرة بمكان الصّيد، إلاّ ما روي عن الإمام أحمد أنّ العبرة بمكان الصّائد. (ر: مصطلح حرم). هـ - الحلّ المقابل لحرم المدينة: 6 - اختلف الفقهاء في المدينة هل هي حلّ أو حرم كمكّة يحرم فيه ما يحرم في حرم مكّة. فذهب الجمهور من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى تحريم صيدها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: «ما بين لابتيها حرام» وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنّ إبراهيم حرّم مكّة، وإنّي حرّمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها». وحديث عليّ مرفوعاً: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور». ولا جزاء على من صاد فيها بل يستغفر اللّه. ولا يضمن القيمة. وهذا مذهب مالك والشّافعيّ في الجديد والرّواية المعتمدة عن أحمد، وقال الشّافعيّ في القديم وابن المنذر وهو رواية أخرى عن أحمد: يجب فيه الجزاء، وجزاؤه إباحة سلب الصّائد وعاضد الشّجر لمن أخذه. لحديث سعد رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه». وعند الحنفيّة لا حرم للمدينة فلا يحرم فيها الصّيد ولا قطع الشّجر لحديث: «يا أبا عمير ما فعل النّغير» وقالوا: لو حرم لما جاز صيده. وعلى مذهب الجمهور ينتهي حرم المدينة المنوّرة، ويبدأ الحلّ من خارج الحدود الّتي حدّها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم والّتي هي جبل عير وثور، أو اللّابتان، كما في الحديثين المتقدّمين، وانظر (المدينة المنوّرة). و - أشهر الحلّ: 7 - الأشهر الحرم أربعة وهي ذو القعدة وذو الحجّة، والمحرّم، ورجب مضر، لقوله عزّ وجلّ: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: «خطبنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوم النّحر بمنًى فقال: إنّ الزّمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللّه السّموات والأرض، السّنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة، وذو الحجّة، والمحرّم، ورجب مضر الّذي بين جمادى وشعبان». وعليه فالثّمانية الأشهر الباقية هي ما يطلق عليها أشهر الحلّ. وقد كان القتال محرّماً في الأشهر الحرم مباحاً في أشهر الحلّ في الجاهليّة واستمرّ في صدر الإسلام، وقد أحدث الجاهليّون فيها النّسيء وهو إبدال موضع شهر حرام مكان آخر حلال، وقد أبطله الإسلام بقوله تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلِّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً} (ر: مصطلح: إحرام. نسيء. الأشهر الحرم). ز - الحلّ مقابل الإحرام: 8 - يكون الحلّ بفعل الإنسان ما يخرج به من الإحرام فيحلّ له ما كان محظوراً على المحرم بالحجّ أو العمرة. (ر: مصطلح تحلّل).
ر: رؤيا.
1 - الحلوان بضمّ الحاء وسكون اللّام مثل غفران: العطاء، وهو اسم من حلوته أحلوه ومنه حلوان الكاهن. والحلوان أيضاً أن يأخذ الرّجل من مهر ابنته شيئاً، وحلوان المرأة مهرها. وورد «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيّ وحلوان الكاهن». وقال شرّاح الحديث: إنّ المراد بحلوان الكاهن ما يعطاه من الأجر على كهانته.
أ - الجعل: 2 - الجعل هو المال الملتزم في مقابلة عمل لا على وجه الإجارة. فالفرق بينهما أنّ الجعل أخصّ من الحلوان. ب - الحباء: 3 - الحباء بكسر الحاء مصدر حبا يحبو ومعناه في اللّغة: العطيّة والإعطاء بغير عوض. والفقهاء يقصدون به: أخذ الرّجل من مهر ابنته لنفسه. والصّلة بين الحلوان بمعناه العامّ، وبين الحباء بمعناه عند الفقهاء، صلة العموم والخصوص. ج - الرّشوة: 4 - الرّشوة بكسر الرّاء - والضّمّ فيها لغة - وسكون الشّين: مصدر رشا يرشو. وهي لغةً الإعطاء. وفي الاصطلاح: ما يعطيه الشّخص لآخر ليحكم له، أو يحمله على ما يريد.
1 - الحلوان الّذي يعطى للكاهن حرام فقد نقل النّوويّ عن البغويّ والقاضي عياض إجماع المسلمين على تحريمه لحديث: «نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغيّ وحلوان الكاهن». ولأنّه عوض عن محرّم، ولأنّه أكل المال بالباطل. 2 - والحُلوان بمعنى الحباء، وهو أخذ الرّجل من مهر ابنته، لنفسه، اختلف الفقهاء في حكمه، وفي حكم من اشترط عليه في الصّداق حباءً يحابى به الأب على ثلاثة أقوال: فقال أبو حنيفة وأصحابه (وهو مذهب الحنابلة): الشّرط لازم والصّداق صحيح. وقال مالك: إذا كان الشّرط عند النّكاح فهو لابنته، وإن كان بعد النّكاح فهو له، وسبب اختلافهم تشبيه النّكاح في ذلك بالبيع. وقال الشّافعيّ: المهر فاسد، ولها صداق المثل. 3 - وأمّا الحلوان بمعنى المهر، فتراجع أحكامه في مصطلح (مهر).
ر: أجل.
ر: حلف.
1 - الحليّ لغةً: جمع الحلي وهو ما يتزيّن به من مصوغ المعدنيّات أو الأحجار الكريمة. وحليت المرأة حلياً لبست الحليّ، فهي حال وحالية. وتحلّى بالحليّ أي تزيّن. ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عند الفقهاء عن المعنى اللّغويّ.
الزّينة: 2 - الزّينة اسم جامع لكلّ ما يتزيّن به. والزّينة أعمّ من الحليّ لأنّها تكون بغير الحليّ أيضاً.
أ - حلية الذّهب للرّجال: 3 - يحرم على الرّجل اتّخاذ حليّ الذّهب بجميع أشكالها. وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «أحلّ الذّهب والحرير لإناث أمّتي وحرم على ذكورها». ويستثنى من التّحريم حالتان: الحالة الأولى: اتّخاذه للحاجة. ذهب الجمهور إلى جواز اتّخاذ أنف أو سنّ من الذّهب للحاجة إليه. لحديث «عرفجة بن أسعد الّذي قلع أنفه يوم الكلاب، فاتّخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه، فأمره النّبيّ صلى الله عليه وسلم فاتّخذ أنفًا من ذهب». وذهب أبو حنيفة وهو قول لأبي يوسف إلى عدم جواز اتّخاذ السّنّ أو شدّه بالذّهب للرّجال دون الفضّة، لأنّ النّصّ ورد في الأنف دون غيره ولضرورة النّتن بالفضّة. الحالة الثّانية: تحلية آلات القتال بالذّهب. ذهب الشّافعيّة والحنفيّة إلى عدم جواز تحلية آلات القتال بالذّهب، لأنّ الأصل أنّ التّحلّي بالذّهب حرام على الرّجال إلاّ ما خصّه الدّليل ولم يثبت ما يدلّ على الجواز. ولأنّ فيه زيادة إسراف وخيلاء. وذهب المالكيّة والحنابلة: إلى جواز تحلية السّيف بالذّهب سواء ما اتّصل به كالقبيعة والمقبض، أو ما انفصل عنه كالغمد، وقصر الحنابلة الجواز على القبيعة لأنّ عمر - رضي الله عنه - كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. «وكانت قبيعة سيف النّبيّ صلى الله عليه وسلم من فضّة». ب - حلية الفضّة للرّجال: 5 - اتّفق الفقهاء من حيث الجملة على جواز لبس الرّجل خاتماً من فضّة، وعلى جواز اتّخاذ سنّ أو أنف من فضّة، وعلى جواز تحلية آلات الحرب بالفضّة. وللمذاهب تفصيل في ذلك ينظر في مصطلح (تختّم من الموسوعة، ج /11). وقيّد المالكيّة الخاتم بأن لا يزيد على درهمين شرعيّين. وقيّده الشّافعيّة والحنابلة بأن لا يبلغ به حدّ الإسراف فلا يتجاوز به عادةً أمثال اللّابس. وللحنابلة ثلاثة أقوال في تحلّي الرّجال بالفضّة فيما عدا الخاتم وحلية السّلاح أحدها: الحرمة. والثّاني: الكراهة، والثّالث ما قاله صاحب الفروع: لا أعرف على تحريم لبس الفضّة نصًّا عن أحمد وكلام شيخنا (يعني ابن تيميّة) يدلّ على إباحة لبسها للرّجال إلاّ ما دلّ الشّرع على تحريمه، أي ممّا فيه تشبّه أو إسراف أو ما كان على شكل صليب ونحوه. واستدلّوا لذلك بالقياس على خاتم الفضّة فإنّه يدلّ على إباحة ما هو في معناه، وما هو أولى منه، والتّحريم يفتقر إلى دليل والأصل عدمه. وذهب المالكيّة إلى تحريم حليّ الفضّة للرّجال عدا الخاتم وحلية السّيف والمصحف ولم نجد للحنفيّة تصريحاً في هذه المسألة. وذهب الحنفيّة وهو المرجّح عند الحنابلة إلى إباحة يسير الذّهب في خاتم الفضّة للرّجال شريطة أن يقلّ الذّهب عن الفضّة وأن يكون تابعاً للفضّة، وذلك كالمسمار يجعل في حجر الفصّ. والمعتمد عند المالكيّة أنّه يكره. أمّا فيما عدا خاتم الفضّة من الحليّ للرّجال كالدّملج، والسّوار، والطّوق، والتّاج، فللشّافعيّة فيه وجهان: الأوّل التّحريم، والثّاني الجواز ما لم يتشبّه بالنّساء. لأنّه لم يثبت في الفضّة إلاّ تحريم الأواني، وتحريم الحليّ على وجه يتضمّن التّشبّه بالنّساء. واتّفق الفقهاء على جواز اتّخاذ أنف أو سنّ من فضّة. وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى جواز تحلية آلات الحرب بالفضّة عدا السّرج واللّجام والثّغر للدّابّة فهو حرام، لأنّه حلية للدّابّة لا للرّجل. واستدلّوا بالحديث السّابق، وقصر الحنفيّة والمالكيّة الجواز على حلية السّيف فقط.
6 - أجمع الفقهاء على جواز اتّخاذ المرأة أنواع حليّ الذّهب والفضّة جميعًا كالطّوق، والعقد، والخاتم، والسّوار، والخلخال، والتّعاويذ، والدّملج، والقلائد، والمخانق، وكلّ ما يتّخذ في العنق، وكلّ ما يعتدن لبسه ولم يبلغ حدّ الإسراف أو التّشبّه بالرّجال. وفي لبس المرأة نعال الذّهب والفضّة وجهان للشّافعيّة: أحدهما التّحريم وهو مذهب الحنابلة لما فيه من السّرف الظّاهر، وأصحّهما الإباحة كسائر الملبوسات. وذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى عدم جواز تحلية المرأة آلات الحرب بالذّهب أو بالفضّة لما فيه من التّشبّه بالرّجال. وجاء في الحديث الصّحيح عن ابن عبّاس قال: «لعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المتشبّهين من الرّجال بالنّساء، والمتشبّهات من النّساء بالرّجال». وخالف في هذا الشّاشيّ والرّافعيّ من الشّافعيّة فقالا: بجواز التّحلية بناءً على جواز لبس آلة الحرب واستعمالها للنّساء غير محلّاة فتجوز مع التّحلية، لأنّ التّحلية للنّساء أولى بالجواز من الرّجال. ولم نقف على نصّ للحنفيّة في هذه المسألة.
7 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة في الأصحّ إلى جواز استعمال الرّجل ما موّه بذهب أو فضّة ممّا يجوز له استعماله من الحليّ كالخاتم، إذا لم يخلص منه شيء بالإذابة والعرض على النّار، لأنّ الذّهب والفضّة على هذه الصّفة مستهلك فصار كالعدم وهو تابع للمموّه. وذهب الحنابلة وهو مقابل الأصحّ عند الشّافعيّة إلى عدم جواز استعمال الأواني المموّهة بذهب أو فضّة وإلى حرمة التّمويه بهما. ويجوز عند الحنابلة تمويه غير الأواني بالذّهب أو الفضّة بحيث يتغيّر اللّون ولا يحصل من الذّهب أو الفضّة شيء إن عرض على النّار.
8 - اتّفق الفقهاء على جواز تحلّي المرأة بأنواع الجواهر النّفيسة كالياقوت والعقيق واللّؤلؤ. كما ذهب الأئمّة الثّلاثة إلى جوازه للرّجال. وكرهه الشّافعيّة وبعض الحنابلة من جهة الأدب، لأنّه من زيّ النّساء أو من جهة السّرف. واختلف الحنفيّة في حكم تحلّي الرّجل بالأحجار الكريمة. واختار شمس الأئمّة وقاضي خان من الحنفيّة الحلّ قياسًا على العقيق. واتّفق الفقهاء على كراهة خاتم الحديد والصّفر والشّبه " وهو ضرب من النّحاس " والقصدير للرّجل والمرأة. وورد النّهي عن ذلك في حديث بريدة رضي الله عنه قال: «إنّ رجلاً جاء إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه ثمّ جاء وعليه خاتم من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النّار. فطرحه، فقال: يا رسول اللّه، من أيّ شيء أتّخذه؟ قال: اتّخذه من ورق ولا تتمّه مثقالاً». واختار النّوويّ في المجموع عدم الكراهة مستدلّاً بأنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم قال للّذي خطب الواهبة نفسها «اذهب فالتمس ولو خاتماً من حديد» ولو كان مكروهًا لم يأذن فيه. كما استدلّ بحديث معيقيب رضي الله عنه وكان على خاتم النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «كان خاتم النّبيّ صلى الله عليه وسلم من حديد ملويّ عليه فضّة». ثمّ قال النّوويّ: " والمختار أنّه لا يكره لهذين الحديثين ".
9 - اتّفق الفقهاء على وجوب الزّكاة في الحلي المستعمل استعمالاً محرّماً، كأن يتّخذ الرّجل حلي الذّهب للاستعمال، لأنّه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم فعله وهو صياغته صياغةً محرّمةً، وبقي على حكم الأصل من وجوب الزّكاة فيه. كما اتّفقوا على وجوبها في الحلي المكنوز المقتنى الّذي لم يقصد به مقتنيه استعمالاً محرماً ولا مكروهاً ولا مباحاً، لأنّه مرصد للنّماء فصار كغير المصوغ، ولا يخرج عن التّنمية إلاّ بالصّياغة المباحة ونيّة اللّبس. واختلفوا في الحلي المستعمل استعمالاً مباحاً كحلي الذّهب للمرأة وخاتم الفضّة للرّجل. فذهب المالكيّة والحنابلة والشّافعيّ في القديم وأحد القولين في الجديد وهو المفتى به في المذهب إلى عدم وجوب الزّكاة في الحلي المباح المستعمل. وروي هذا القول عن ابن عمر وجابر وعائشة وابن عبّاس وأنس بن مالك وأسماء - رضي الله عنهم - والقاسم والشّعبيّ وقتادة ومحمّد بن عليّ وعمرة وأبي عبيد وإسحاق وأبي ثور. واستدلّوا بما ورد من آثار عن عائشة وابن عمر وأسماء وجابر رضي الله عنهم، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنّها كانت تلي بنات أخيها في حجرها لهنّ الحليّ فلا تخرج منه الزّكاة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه كان يحلّي بناته وجواريه الذّهب ثمّ لا يخرج من حليّهنّ الزّكاة. وروي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنّها كانت تحلّي ثيابها الذّهب، ولا تزكّيه نحوًا من خمسين ألفاً. وروي أنّ رجلاً سأل جابراً رضي الله عنه عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال جابر لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار فقال جابر كثير. والمأثور عن عائشة رضي الله عنها يخالف ما روته عن الرّسول صلى الله عليه وسلم فيحمل على أنّها لم تخالفه إلاّ فيما علمته منسوخاً، فإنّها زوجه وأعلم النّاس به، وكذلك ابن عمر فإنّ أخته حفصة كانت زوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم وحكم حليّها لا يخفى عليه ولا يخفى عنها حكمه فيه. كما استدلّوا بقياس الحلي المباح على ثياب البدن والأثاث وعوامل البقر في أنّها مرصدة في استعمال مباح فسقط وجوب الزّكاة فيها. وذهب الحنفيّة والشّافعيّ في القول الآخر في الجديد إلى وجوب الزّكاة في الحلي المباح المستعمل، وهو مرويّ عن عمر بن الخطّاب وابن عمر، وابن عبّاس، وعبد اللّه بن عمرو بن العاص، وأبي موسى الأشعريّ، وسعيد بن جبير وعطاء، وطاوس، وابن مهران ومجاهد، وجابر بن زيد، وعمر بن عبد العزيز، والزّهريّ، وابن حبيب. واستدلّوا بحديث عبد اللّه بن عمرو «أنّ امرأةً أتت النّبيّ صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرّك أن يسوّرك اللّه بهما سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم وقالت: هما للّه ورسوله». كما استدلّوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت «دخل عليّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة، فقلت: صنعتهنّ أتزيّن لك يا رسول اللّه. قال: أتؤتين زكاتهنّ؟ قلت: لا، أو ما شاء اللّه قال: هذا حسبك من النّار». والحلي مال نام ودليل النّماء الإعداد للتّجارة خلقةً.
10 - فصّل القائلون بعدم وجوب الزّكاة في الحلي ما إذا انكسر الحلي، فله حينئذ أحوال: الأوّل: أن لا يمنع الانكسار استعماله ولبسه فلا أثر للانكسار ولا زكاة فيه. وهو مذهب الشّافعيّة والحنابلة. وقيّده الحنابلة بأن لا ينوي ترك لبسه. الثّاني: أن يمنع الانكسار استعماله فيحتاج إلى سبك وصوغ. فتجب زكاته، وأوّل الحول وقت الانكسار، وهو مذهب المالكيّة والشّافعيّة. الثّالث: أن يمنع الانكسار الاستعمال ولكن لا يحتاج إلى سبك وصوغ ويقبل الإصلاح بالإلحام وهذا على أحوال: أ - إن قصد جعله تبرًا أو دراهم، أو كنزه وجبت زكاته وانعقد حوله من يوم الانكسار. وهو مذهب المالكيّة والشّافعيّة. ب - أن يقصد إصلاحه فلا زكاة فيه وهو مذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. ج - إن لم يقصد شيئاً وجبت زكاته عند الشّافعيّة ولا تجب عند المالكيّة. والمذهب عند الحنابلة أنّ الانكسار إذا منع الاستعمال مطلقًا فلا زكاة في الحلي. إجارة الحلي: 11 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى جواز إجارة الحلي بأجرة من جنسه أو من غير جنسه. لأنّه عين ينتفع بها منفعةً مباحةً مقصودةً مع بقائها فجازت إجارتها كالأراضي. وكره المالكيّة إجارة الحلي لأنّه ليس من شأن النّاس، والأولى إعارته لأنّها من المعروف. ولم نقف على رأي الحنفيّة في المسألة.
12 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى صحّة وقف الحلي لما روى نافع أنّ حفصة ابتاعت حليّاً بعشرين ألفاً حبسته على نساء آل الخطّاب فكانت لا تخرج زكاته. وظاهر مذهب المالكيّة الجواز بناءً على جواز وقف المملوك مطلقاً: العقار والمقوّم والمثليّ والحيوان. ولا يجوز وقف الحليّ عند الحنفيّة بناءً على أنّ الأصل عندهم عدم جواز الوقف في غير العقار لأنّ حكم الوقف الشّرعيّ التّأبيد، ولا يتأبّد غير العقار. وللتّفصيل ينظر مصطلح (وقف).
1 - الحمى في اللّغة: الموضع فيه كلأ يحمى من النّاس أن يرعى، والشّيء المحميّ، وحمى اللّه: محارمه، وهو مصدر يراد به اسم المفعول، ويثنّى فيقال حميان، وسمع حموان. يقال: حميت المكان من النّاس حمىً وحمياً مثل رمياً، وحميةً بالكسر وحمايةً، أي جعلته ممنوعاً من النّاس لا يقربونه، ولا يجترئون عليه. واصطلاحاً: موضع من الموات يحميه الإمام لمواشي مخصوصة. قال الشّافعيّ: وأصل الحمى أنّه كان الرّجل العزيز من العرب إذا استنجع بلداً مخصّباً أوفى بكلب على حبل إن كان، أو على نشز إن لم يكن جبل ثمّ استعواه، ووقف له من يسمع منتهى صوته، فحيث بلغ صوته حماه من كلّ ناحية، ويرعى مع العامّة فيما سواه، ويمنع غيره من أن يشاركه في حماه.
أ - إحياء الموات: 2 - إحياء الموات هو عمارة أرض لم يجر عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة. والعلاقة بين الحمى وإحياء الموات أنّ كليهما تخصيص أرض لمصلحة معيّنة، ويكون الحمى تخصيص الأرض للمصلحة العامّة، في حين يحصل بالإحياء اختصاص إنسان معيّن، هو محيي الأرض. ب - الإقطاع: 3 - الإقطاع لغةً التّمليك. واصطلاحًا: ما يعطيه الإمام من الأراضي رقبةً أو منفعةً لمن ينتفع به فهذا تمليك، والحمى ليس فيه تمليك، كما أنّ الحمى يكون لمصلحة عامّة، بخلاف الإقطاع، فإنّه قد يكون لمصلحة خاصّة. ج - الإرفاق: 4 - الإرفاق: منح المنفعة، وجعل موضع ما مرفقاً (محلّاً لخدمات النّاس) كمقاعد الأسواق، وأفنية الشّوارع، وحريم الأمصار، ومنازل الأسفار (الاستراحات). فالإرفاق يكون في كلّ ما فيه نفع عام، أمّا الحمى فهو في المراعي. د - الإرصاد: 5 - الإرصاد لغةً: التّخصيص والإعداد والتّهيئة. وفي الاصطلاح: تخصيص الإمام غلّة بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه. والفرق بينه وبين الحمى، أنّ الإرصاد تخصيص الغلّة، أمّا الحمى فهو تخصيص العين لمصلحة عامّة.
6 - الأصل في الحمى المنع، لأنّ فيه تضييقاً على النّاس، ومنعاً لهم من الانتفاع بشيء لهم فيه حقّ مشاع، لما رواه الصّعب بن جثّامة قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: «لا حمى إلاّ للّه ولرسوله». وقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:«المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والنّار والكلأ». ولكن أباح جمهور الفقهاء للإمام أن يحمي لخيل المجاهدين، ونعم الجزية وإبل الصّدقة والماشية الضّعيفة، وذلك بشروط معيّنة، لما ورد «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حمى النّقيع لخيل المسلمين». وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «حمى النّبيّ صلى الله عليه وسلم الرّبذة لإبل الصّدقة». وحمى عمر رضي الله عنه بعده - صلى الله عليه وسلم - الشّرف، قيل: والرّبذة. وقد أورد البخاريّ في صحيحه حديث حمى عمر رضي الله عنه عن زيد بن أسلم عن أبيه «أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه استعمل مولىً له يدعى هنيّاً على الحمى، فقال: يا هنيّ اضمم جناحك عن المسلمين واتّق دعوة المسلمين (وفي رواية: المظلوم)، فإنّ دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل ربّ الصّريمة وربّ الغنيمة، وإيّاي ونعم ابن عوف، ونعم ابن عفّان، فإنّهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، وإنّ ربّ الصّريمة وربّ الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه، فيقول يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبا لك، فالماء والكلأ أيسر عليّ من الذّهب والورق. وايم اللّه، إنّهم ليرون أنّي قد ظلمتهم، إنّها لبلادهم، فقاتلوا عليها في الجاهليّة، وأسلموا عليها في الإسلام. والّذي نفسي بيده، لولا المال الّذي أحمل عليه في سبيل اللّه ما حميت عليهم من بلادهم شبراً». وكذلك حمى عثمان رضي الله عنه. وذهب الشّافعيّة - في قول - إلى أنّ الحمى كان خاصّاً بالرّسول صلى الله عليه وسلم وليس لغيره أن يحمي أخذاً بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: «لا حمى إلاّ للّه ولرسوله». والأظهر عندهم القول الأوّل الموافق للجمهور.
7 - أ - أن تقع الحماية من الإمام أو نائبه، ولنائب الإمام الحماية، ولو لم يستأذن الإمام، لأنّ الحماية ليست من قبيل التّمليك أو الإقطاع، فلا تجري عليها أحكامهما، وليس لأحد غير الإمام أو نائبه الحقّ في الحماية. ب - أن يكون الحمى لمصلحة المسلمين، بأن يكون لخيل المجاهدين ونعم الجزية، والإبل الّتي يحمل عليها في سبيل اللّه، وإبل الزّكاة، وضوالّ النّاس الّتي يقوم الإمام بحفظها، وماشية ضعاف المسلمين. وخصّه الشّافعيّة للضّعفاء من المسلمين دون الأغنياء. وقال الحطّاب من المالكيّة: والظّاهر أنّ هذا جار على مذهبنا. ولا يجوز للإمام أن يخصّ نفسه بالحمى، لأنّ في تخصيص نفسه بالحمى تضييقاً على النّاس وإضراراً بهم، وليس له إدخاله مواشيه ما حماه للمسلمين، إن كان غنيّاً ولا يجوز أن يخصّ به أغنياء المسلمين، أو أهل الذّمّة، ويجوز أن يخصّ به فقراء المسلمين، لما ورد في حديث عمر المتقدّم. ج - أن لا يكون الحمى ملكاً لأحد، مثل بطون الأودية والجبال والموات، وإن كان ينتفع المسلمون بتلك المواضع، فمنفعتهم في حماية الإمام أكثر. قال سحنون: الأحمية إنّما تكون في بلاد الأعراب العفاء، الّتي لا عمارة فيها بغرس ولا بناء، وإنّما تكون الأحمية فيها في الأطراف، حتّى لا تضيق على ساكن، وكذلك الأودية العفاء، الّتي لا مساكن بها، إلاّ ما فضل عن منافع أهلها من المسارح والمرعى. ولا يجوز حماية الماء العدّ - وهو الّذي له مادّة لا تنقطع - كماء عين أو بئر. د - أن يكون الحمى قليلاً، لا يضيّق على النّاس، بل يكون فاضلاً عن منافع أهل ذلك الموضع.
8 - لا يجوز لأحد من الولاة أن يأخذ من أصحاب المواشي عوضاً عن مراعي موات أو حمىً، لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم «المسلمون شركاء في ثلاث الماء والنّار والكلأ».
9 - يندب للإمام نصب أمين يدخل دوابّ الضّعفاء ويمنع دوابّ الأقوياء.
10 - إذا خصّ الإمام الحمى بالضّعفاء، ودخله أحد من أهل القوّة منع، ولا غرم عليه ولا تعزير إن لم يبلغه نهي الإمام، فإن كان قد بلغه النّهي، وتعدّى بعد ذلك ورعى في الحمى، فللإمام أن يعزّره بالزّجر أو التّهديد، فإن تكرّرت المخالفة فيعزّره بالضّرب
11 - حمى النّبيّ صلى الله عليه وسلم - كالمنصوص عليه - لا ينقض ولا يغيّر، ولو مع عدم بقاء الحاجة إليه، ومن أحياه لم يملكه، وقال الحطّاب: الأظهر جواز نقضه، إن لم يقم دليل على إرادة استمراره. أمّا إذا حمى إمام بعد النّبيّ صلى الله عليه وسلم ثمّ نقضه الإمام نفسه، أو نقضه من يأتي بعده، وفقاً لمصالح المسلمين جاز له ذلك. قال الرّمليّ: ما حماه عليه الصلاة والسلام لا ينقض بحال ولا يغيّر بحال، لأنّه نصّ، بخلاف حمى غيره، ولو الخلفاء الرّاشدين رضي الله عنهم. قال البهوتيّ: وليس هذا من نقض الاجتهاد بالاجتهاد، بل عمل بكلّ من الاجتهادين في محلّه، كالحادثة إذا حكم فيها قاض بحكم، ثمّ وقعت مرّةً أخرى، وتغيّر اجتهاده، كقضاء عمر في المشرّكة.
12 - إذا استقرّ حكم الحمى على أرض فأقدم عليها من أحياها مخلّاً بحقّ الحمى، روعي الحمى. فإن كانت ممّا حماه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان الحمى ثابتاً، والإحياء باطلاً، والمتعرّض لإحيائه مردود مزجور، لا سيّما إذا كان سبب الحمى باقياً، وإن كانت ممّا حماه الأئمّة بعده، ففي إقرار إحيائه قولان عند الشّافعيّة، ووجهان عند الحنابلة. أحدهما: يملكها باعتبار أنّ ملكيّتها بالإحياء قد ورد فيها نصّ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضاً ميّتةً فهي له» والنّصّ مقدّم على اجتهاد الإمام عندما حماها. والثّاني: لا يملكها، ولا يقرّ عليها، ويجري عليه حكم الحمى، كالّذي حماه الرّسول صلى الله عليه وسلم لأنّه حكم نفذ بحقّ. والأوّل هو المعتمد عند الحنابلة.
|